تقرير بحث السيد الخوئي للخلخالي
184
فقه الشيعة ( كتاب الطهارة )
بل الأحوط عدم استعمالها في غير ما يشترط فيه الطهارة أيضا ( 1 )
--> ( 1 ) في المسألة 19 من مسائل نجاسة الميتة في فصل النجاسات . ( 2 ) في المسألة 31 من فصل ما يشترط في صحة الصلاة . ( 3 ) الوسائل ج 3 ص 502 في الباب 61 من أبواب النجاسات ح 2 ، وص 489 في الباب 49 منها ح 1 وغيرها مما أشرنا إليها في ج 2 من هذا الكتاب ص 474 - الطبعة الثالثة . ( 4 ) الوسائل ج 17 ص 98 في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به ح 6 ، ط م قم . ( 5 ) راجع ج 2 من هذا الكتاب ص 474 - م 19 .